وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَ لا تَحْلِقُوا رُوءُسَکُمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ کانَ مِنْکُمْ
الجواب: الآية على ظاهرها، من دخل في الحج أو في العمرة يلزمه الإتمام، وإن كانت نافلة، فإذا أحرم الرجل أو المرأة بالحج أو بالعمرة فإنه يلزمهما الإتمام لقوله سبحانه: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ بخلاف
الأولى : اختلف العلماء في المعنى المراد بإتمام الحج والعمرة لله ، فقيل : أداؤهما والإتيان بهما ، كقوله : فأتمهن وقوله : ثم أتموا الصيام إلى الليل أي ائتوا بالصيام ، وهذا على مذهب من أوجب العمرة
به عنوان مثال در مورد آیه شریفه ﴿وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾[2]همان طور که در کلمات مرحوم آقای خویی وجود دارد، استظهار شده است که امر به اتمام حج یا عمره اعم از واجب و مستحب